شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. وأكثر أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وسالم ونافع وقتادة وعبد الله بن دينار ومكحول وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق والشافعي وابن المنذر.
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حيي ومالك في أحدى الروايتين: لا يسن الرفع إلا عند افتتاح الصلاة خاصة " لما روى عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؛ فصلى. فلم يرفع يديه إلا أول مرة " (١) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وروى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب
" أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين افتتح الصلاة. ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته " (٢) . رواه الدارقطني.
ولنا ما روى أبو قلابة " أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. ويحدث أن رسول الله ﷺ صنع هكذا " (٣) متفق عليه.
وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي ﷺ