Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٧٧

[باب: نية الصلاة]

هذا (باب) يذكر فيه أحكام نية الصلاة في حالة الانفراد والإمامة والائتمام.

(النية) لغة: القصد. يقال: نواك الله بخير أي: قصدك. ومحلها القلب. فإن تلفظ بما نواه كان تأكيداً، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته، وإن لم ينطق بلسانه أجزأ.

والنية شرعاً: (العزم على فعل الشيء) أي شيء كان. (ويزاد) في الحد

إذا حددنا النية (في عبادة) قولنا: (تقرباً إلى الله تعالى).

وتعتبر النية للصلاة إجماعاً. (وهي شرط) لها على الصحيح من المذهب، (لا تسقط بحال)؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاص عمل القلب وهو محض النية، وذلك بأن يقصد بعمله: أنه لله تعالى وحده. ولقول النبي ﷺ: " إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى " (١) . متفق عليه.

ولأنها قربة محضة. فاشترط لها النية؛ كالصوم.

وعنه: أنها فرض. وقيل: هي ركن.

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه: هي قبل الصلاة شرط، وفيها ركن.

(ولا يمنع صحتها) أي: صحة الصلاة (قصد تعليمها) أي: تعليم