شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٢/ ٥٨
وعنه: تكره.
وعنه: مع صور. فظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها، وقاله الشيخ
تقي الدين، وأنه كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله تعالى، لأنا صالحناهم عليه. نقله في " الفروع " في الوليمة. انتهى.
ولا تكره الصلاة أيضاً في مرابض الغنم.
فائدة:
قال في " الإنصاف ": لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه. على الصحيح من المذهب.
وقيل: لا تصح. انتهى. والله أعلم.