شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وإن اعاد (١) ذكر أحدهما، أو فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ". وقيل: لا. انتهى.
وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.
قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.
وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي ﷺ، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.
أحدهما: مذهبه ما كان دليله قول النبي
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب
الأجوبة ". ونصره في " آداب (٢) المفتي ". انتهى.
وإن كان قول النبي ﷺ أخصهما وأحوطهما: تعين.
وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره.
وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل (٣) مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى (٤) فيها (٥) : فالذي أفتى به مذهبه.
وهل يجعل فعله، أو مفهوم كلامه مذهبا له؛ على وجهين.
قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب (٦) له. وقدمه هو. ورد غيره.