Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الإقرار

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٥٧٩

ظاهر اللفظ وموافق (١) للأصل، ودخوله مشكوك فيه.

وذكر في " الإنصاف " فوائد، ثم قال: ومنها:

لو قال عندي عبد بعمامة أو بعمامته، أو دابة بسرج أو مسرجة (٢) ، أو سيف بقراب أو بقرابه، أو دار بفرشها، أو سفرة بطعامها، أو سرج مفضض، أو ثوب مطرز: لزمه ما ذكره. بلا خلاف أعلمه. انتهى.

(و) من قال عن إنسان: (له علي درهم أو دينار، ونحوه)؛ كما لو قال:

له عندي عبد أو أمة: (لزمه احدهما، ويعينه) يعني: ويلزمه ان يعينه؛ كسائر المجملات. والله ﷾ أعلم بالصواب (٣) وعنده علم الكتاب.

وهذا آخر ما تيسر جمعه. والله أسأله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناظرفيه، مصلحا ما فيه من سقم (٤) .