شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١١/ ٥٦٠
وإن كان ذلك بعد (١) القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير (٢) الحكم، وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه. فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه، وإن عين الآخر عتق منه ثلثه. وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة؛ على وجهين.
قال في " الإنصاف ": واطلقهما في " المغني " و " الشرح " و " شرح الوجيز " ولم يزد على ذلك. والله ﷾ أعلم (٣) .