Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الإقرار

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٥٢٣

(لثالث: قبل) منه ذلك؛ لأنه في يده (١) ، فيقبل دعواه أنه لنفسه وإقراره به لغيره. وأما الإقرار بالرق فحكمه حكم الإقرار بالمال في الأصح، فيبقى من أقر برق نفسه وكذبه المقر له في يد نفسه ويبقى بيد من هو في يده] من (٢) أقر برقه لغير من هو في يده] (٣) .