Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

Printed page: 11/ 510

Text

ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه. فلم يصح، كفعله. (مختار) " لقوله ﷺ: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١) . ولأنه قول أكره عليه بغير حق. فلم يصح، كالبيع. (ما عليه) أي: إظهار مكلف مختار الذي عليه من الحق، سواء كان إظهاره (بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو) إظهار مكلف مختار ما (على موكله، أو) ما على (موليه، أو) ما على (مورثه، بما) أي: بشيء (يمكن صدقه) فيه. يحترز بذلك عما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل فهذا لا يصح إقراره بذلك. صرح به في " التلخيص " وغيره. (وليس) الإقرار (بإنشاء)، بل هو إخبار عما في نفس الأمر. إذا علمت ذلك (فيصح) إقرار الإنسان لغيره (ولو مع إضافة الملك إليه) أي: إلى المقر " كما لو قال: عبدي هذا لزيد فيكون ذلك إقرار بالعبد لزيد. قال في "الفروع": ويصح مع إضافة الملك إليه. انتهى. ونقل ابن منصور عن أحمد إذا قال: فرسي هذا لفلان فإقراره جائز. (و) يصح الإقرار أيضا ولو (من سكران)، لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي فكذلك أقراله. (أو) من (أخرس بإشارة معلومة). أما غير الأخرس فلا يصح إقراره بإشارة بغير خلاف في المذهب. (أو) من (صغير، أو) من (قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه) من المال. قال أحمد في رواية مهنا في اليتيم: إذا أذن له يعني: وليه في التجارة

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) = وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٤١) ١: ٦٥٨ كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٠٤٣) ١: ٦٥٩ كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح المنتهى لابن النجار» (١١/ ٥١٠)
Short
ابن النجار الفتوحي، شرح المنتهى لابن النجار، ج ١١، ص ٥١٠.
Full
ابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢هـ). شرح المنتهى لابن النجار. ٩٧٢هـ، ج ١١، ص ٥١٠.

Go to a printed page