Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الشهادات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٤٧٣

وتعالى: [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ] [البقرة: ٢٨٢].وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. والإجماع منعقد على ذلك.

(و) يثبت المال أيضا (برجل ويمين)؛ لما روى ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد " (١) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وأحمد في رواية:

"إنما ذلك في الأموال" (٢) .

وعن جابر " أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد " (٣) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله (٤) .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي " أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق " (٥) .

و" قضى به علي رضي الله تعالى عنه بالعراق " (٦) .رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي.

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " قضى رسول الله ﷺ باليمين