Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٣٩

وعنه: يكره. وقدمه في " الرعاية الكبرى " وغيرها.

ويدل للأول ما روي " أنه ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات

من النساء بالرجال " (١) . رواه البخاري.

و"لعن- أيضاً- الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل (٢) " (٣) .

قال في " الآداب الكبرى ": إسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود.

(و) حرم أيضاً على ولي (إلباس صبي ما حرم على رجل) من لباس.

قال في " الإنصاف ": نقله الجماعة عن الإمام أحمد.

(ف) يتفرع على ذلك أن الصبي إذا لبس ثوبا لا يحل إلباسه إياه (لا تصح صلاته فيه).

وعنه: يباح أن يلبسوا ما يحرم على الرجل، لأنهم غير مكلفين. فلم يتعلق التحريم بلبسهم، كالبهائم.

ولأنهم محل للزينة. أشبهوا النساء.

والأول أصح، لعموم قوله ﷺ: " حرام على ذكور أمتي " (٤) .

ولما روي عن جابر قال: " كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري " (٥) . رواه أبو داود.

ولأن التحريم إنما يتعلق بالمكلفين بتمكينهم من الحرام.

وكون الصبيان محل للزينة مع تحريم الاستمتاع بهن (٦) أبلغ في التحريم.