Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب القضاء

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٣٨٠

(ولو ادَّعى كلٌ) منهما (نصفها) أي: نصف الدار أو نحوها، (وصدَّق من بيده العينُ أحدِهما) أي: أحد المدعيين، (وكذَّب الآخر، ولم يُنازع) في نصف الذي كذبه: أخذ المصدق نصفه، وأما النصف الآخر (فقيل: يُسلَّّم إليه) أي: إلى مدعيه؛ لأنه لا مدعي له غيره.

(وقيل: يَحفظه حاكمٌ)؛ كالمال الضائع.

(وقيل: يُبقَى بحالِه) بيد من هو بيده حتى يظهر مستحقه.،

***