شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١١/ ٣٨٠
(ولو ادَّعى كلٌ) منهما (نصفها) أي: نصف الدار أو نحوها، (وصدَّق من بيده العينُ أحدِهما) أي: أحد المدعيين، (وكذَّب الآخر، ولم يُنازع) في نصف الذي كذبه: أخذ المصدق نصفه، وأما النصف الآخر (فقيل: يُسلَّّم إليه) أي: إلى مدعيه؛ لأنه لا مدعي له غيره.
(وقيل: يَحفظه حاكمٌ)؛ كالمال الضائع.
(وقيل: يُبقَى بحالِه) بيد من هو بيده حتى يظهر مستحقه.،
***