شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل.
قال صاحب " النظم ": الأولى حافياً. وذكر القاضي الاستحباب وعدمه للخبرين. وفي كراهة الانتعال قائماً روايتان؛ لاختلاف قوله في صحة الأخبار، وصحح القاضي وغيره الكراهة وخالفهم غيرهم. انتهى.
(و) كره أيضاً للرجل (لبسه مُعصفراً)؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن
العاص قال: " رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين. فقال: إن هذه من ثياب الكفار. فلا تلبسها " (١) . .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبي ﷺ رأى عليه رَيْطَة مضَرّجة بالعصفر. فقال: ما هذه؛ قال: فعرفت ما كره. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك لِلَّهِ فإنه لا بأس بذلك للنساء " (٢) . رواه أبو داود وابن ماجه.
وعلى الكراهة إذا كان (في غير إحرام).
قال في " التنقيح ": إلا في الإحرام فلا يكره نصاً.
قال في " المبدع ": ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره. نص عليه.
(و) كره أيضاً لرجل لبسه (مزعفراً وأحمر مصمتاً): أما كراهة لبس المزعفر؛ فلما روي " أن النبي ﷺ نهى الرجال عن التزعفر " (٣) متفق عليه.