Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٩

(و) إن لم يجدها تباع أو وجدها تباع ولم يكن معه ما يشتري به وبذلت له على وجه الإعارة: لزمه (قبولها عارية)، لأن المنة لا تكثر في العارية. فيكون قادراً على ستر عورته بما لا ضرر فيه.

(لا) قبولها (هبة)، لأن المنة تكثر فيها.

وإن وجدها تؤجر بأجر المثل أو بزيادة يسيرة لزمه استئجارها إن كان قادراً على الأجر.

(فإن عدم) بأن عجز عن تحصيلها ببيع أو إجارة أو إعارة (صلى جالسا ندبا يومئ) بالركوع والسجود، (ولا يتربع) في جلوسه (بل ينضامّ) (١) .

قال في " الفروع ": نقله الأثرم والميمونى. ونقل محمد بن حبيب: يتربع. وعنه: تلزمه قائماً ويسجد بالأرض وفاقاً لمالك والشافعي.

قال في " الشرح ": ولنا ما روي عن ابن عمر " أن قوماً انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماءا برؤوسهم " (٢) . ولم ينقل خلافه.

ولأن الستر آكد من القيام لأمرين:

أحدهما: أنه لا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة.

والثانى: أن الستر لا يختص بالصلاة بخلاف القيام. فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك الأخف أولى.

وعلم مما تقدم أنه لو صلى قائماً جاز، وإذا- صلى قائماً لزمه أن يركع ويسجد بالأرض، وهذا المذهب، ولا إعادة عليه إن صلى جالسا أو قائماً.