Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٤

انكشفت عني. فقالت أمراً ة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا. فما فرحت بعد الإسلام فرحي به " (١) ، وفي لفظ: " فكنت أؤمهم في بردة موصلة (٢) فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي " (٣) . رواه أبو داود والنسائي.

وانتشر هذا، ولم يبلغنا أن النبي ﷺ أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه.

وعلم مما تقدم أن كشف ذلك تعمداً يبطلها لعدم العذر.

ولأنها إنما لم تبطل مع العذر، لأن ثياب الفقراء غالبا لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. والاحتراز عن ذلك يشق فيعفى عنه.

وعن الإمام رواية: أن الصلاة تبطل مطلقاً.

(ومن صلى في غصب) أي: مغصوب (ولو بعضه) أي: ولو كان المغصوب جزءا منه، أو كان المغصوب كله، أو جزؤه (ثوبا أو بقعة، او) كان الذي صلى فيه من (ذهب او) من (فضة أو) من (حرير) كله (او غالبه) من حرير (حيث حرم) الحرير، (او حج بغصب) أي: على حيوان مغصوب، أو بمال مغصوب (عالما) بأن ما صلى فيه أو حج به مغصوبا (ذاكرا) لذلك وقت العبادة: (لم يصح) حجه ولا صلاته إذاً.

وعنه: الصحة مع التحريم.

ووجه المذهب: أن الصلاة والحج قربة وطاعة. وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه. فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؛ أوكيف يكون مأمورا بما هو منهي عنه؛. والأصل في ذلك عموم ما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: " من