شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
بفسق؛ لقول النبي ﷺ: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " (١) .
إذا ثبت هذا فالتسمية مع عدم السهو شرط لحل الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو كتابيا. ومتى لم يعلم هل سمى الذابح على الذبيحة أو لا؟ فالذبيحة حلال؛ لأن الله ﷾ أحل لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي. وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح.
وقد روي عن عائشة أنهم قالوا: "يا رسول الله! إن قوماً حديثوا عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا؟ قال: سموا أنتم وكلوا" (٢) . أخرجه البخاري.
(ويَضمن أجير تركها) أي: ترك التسمية على الذبيحة: (إن حرمت) بأن تركها عمداً. واختار في " النوادر " لغير شافعي يعني: حلها (٣) له.
قال في " الفروع ": ويتوجه تضمينه النقص إن حلت. انتهى.
(ومن ذكر) عند الذبح (مع اسم الله تعالى اسم غيره: حرم) عليه ذلك؛ لأنه شرك، (ولم تحل) الذبيحة. روي ذلك عن علي.
* * *