شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(وخُطافٌ) وهو طائرٌ أسود معروف.
(وقنفذ) لما رُوي عن أبي هريرة قال: " ذُكِر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: هو خبيثة من الخبائث " (١) . رواه أبو داود.
ولأنه يشبه المحرمات وكٌل الحشرات.
ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثَورٍ.
(وحَيةٌ). وقال مالك: هي حلال إذا ذُكِيت.
(وحشراتٌ) يعني: وباقي (٢) الحشرات؛ كالدِيدان والجَعلان وبناتِ وَردان والخنافس والأوَزاغ والحَرباء والعَضا والعَقارب والجَراذِين.
قال في " المستوعب ": وفي معنى ذلك اللكمة (٣) ، وهي دُويبة سوداء كالسمكة، تسكن البَر، إذا رأت الانسان غابت فهي حرام. انتهى.
(و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله). ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله ﷺ: " خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " (٤) .
(أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " (٥) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي ﷺ قال: " إذا وقع الذباب في شراب