Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٩٦

الشفق، وفي اليوم الثانى حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين " (١) . رواه مسلم.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كانوا يصلون العتمة فيما بين أن

يغيب الشفق إلى ثلث الليل " (٢) . رواه البخاري.

وعنه: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول.

وقال في " الفروع ": وهو أظهر.

(وصلاتها) أي: وتاً خير صلاتها إلى أن يكون الوقت (آخر الثلث) الأول من

الليل (أفضل)؛ لقوله النبي ﷺ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " (٣) . رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح ومحل ذلك: (ما لم يؤخر المغرب). قاله في " الفروع ". يعني: حيث

جاز تأًخير المغرب لجمع أو غيره.

(ويكره) التاًخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

ونص عليه في رواية الأثرم؛ " لأنه ﵊ كان يأمر بالتخفيف

رفقاً بالمأمومين " (٤) .

(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.

قال في " الفروع": وفاقاً لمالك والشافعي (٥) .

وعنه: بلا موقظ وفاقاً لأبي حنيفة؛ " لأنه ﵊ رخص