Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٨٨

(وهي) أى شروط الصلاة مع ما ينضم إليها مما ذكر في شروط الوضوء تسعة:

(إسلام، وعقل، وتمييز). وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا التمييز

في الحج فانه يصح ممن لم يميز، ولو انه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه.

(و) الرابع: (طهارة.

و) الخامس: (دخول وقت) لصلاة مؤقتة، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]. قال ابن عباس: " دلوكها إذا فاء الفيء " (١) ، ويقال: هو غروبها. وقيل: طلوعها وهو غريب.

قال عمر رضى الله تعالى عنه: " الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح

إلا به " (٢) . وهو " حديث جبريل حين أم النبي ﷺ بالصلوات الخمس، ثم

قال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك " (٣) .

قال في " الفروع ": سبب وجوب الصلاة الوقت " لأنها تضاف إليه

- يعني: إلى الوقت- فيقال: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، وهي- يعني الإضافة- تدل على السببية، وتتكرر بتكرره، وهو سبب نفس الوجوب. إذ سبب وجوب الأداء الخطاب.

(وهو) أي: الوقت الظهر) أي: لصلاة ظهر. واشتقاقه من الظهر " لأن

فعلها يكون ظاهرا في وسط النهار. وتسمى أيضاً الهجير، لفعلها في وقت

الهاجرة.

والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعا: صلاة هذا الوقت.