Printed page ١٠/ ٤٠٨
قال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاه أظهرها للحاكم،
وإلا أسر.
(ومن قال لحاكم: أصبت حدا). فقط، (لم يلزمه شيء) ما (١) لم يبينه.
نقله الأثرم.
ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنه.
وكذا عقوبة الاخرة؛ كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب. ذكره
في " الفنون".
(والحد) المقدر في ذنب (كفارة لذلك الذنب)؛ للخبر (٢) . نص عليه.