شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٣٨١
(وإن حدث) به (مانع بعد الحول)،كالعاقل يجن: (فقسطه) يعني:
فعليه قسط ذلك الحول.
(وإلا) بأن حدث المانع قبل الحلول: (يسقط) قسط ذلك الحول عنه،
لأنه ما يجب في آخر الحول على سبيل المواساة. فسقط بحدوث المانع قبل
تمام الحول؛ كالزكاة. والله ﷾ أعلم.