شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
على الأصابع، والإصبع غير الإبهام ثلاث مفاصل فيكون في كل مفصل ثلث دية الإصبع غير الإبهام.
(و) يجب (في ظفر) واحد قلع و (لم يعد- أو عاد أسود- خمس دية أصبع) نص عليه؛ لأنه مروي عن ابن عباس. ذكره ابن المنذر في " كتاب الإشراف "، ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون إجماعاً.
(و) يجب (في سن أو نابه أو ضرس قُلِع بسنخه) بالسين المهملة والخاء المعجمة أي: بأصله، (أو) قلع (الظاهر فقط ولو) كان قلعه (من صغير ولم يعد، أو عاد أسود واستمر) على الأصح، (أو) عاد (أبيض ثم أسود بلا علة) على الأصح: (خمس من الإبل). روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. ولخبر عمرو بن حزم عن النبي ﷺ: " في السن خمس من الإبل " (١) . رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ قال: " في الأسنان خمس خمس " (٢) . رواه ابو دأود.
وأما كون الناب والضرس وغيرهما سواء؛ فلعموم قوله ﷺ: " في الأسنان خمس خمس " (٣) . ولم يفصل.
ولما روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء " (٤) .
وهذا نص فلا يعدل عنه فيكون في جميعها مائة وستون بعيراً؛ لأنها اثنان وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وعشر ون ضرساً، في كل جانب عشرة، خمسة من فوق وخمسة من أسفل.
(و) تجب (في سنخ وحده) أي: بغير سن، (و) في (سن أو ظفر عاد