شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١٠/ ٣٣٦
القيمة إلى ذلك السدس فيفديه بسدس دية المجني عليه. ولو كان المجني عليه امرأة حرة وزدت نصف ديتها على قيمة العبد صار المجموع ثلثمائة وخمسين مثقالاً، ونسبة القيمة إلى ذلك سبُعان، فيفديه بسبعي دية (١) المجني عليها. (ويضمن معتق) أي: من كان قنّاً ثم أعتقه (ما تلف ببئر حفره)، حال كونه (قنّاً) اعتباراً بحال التلف. والله ﷾ أعلم.
* * *