Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الديات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٣١٨

[باب: مقادير ديات النفس]

(هذا باب مقادير ديات النفس). واحد المقادير مقدار، وهو مبلغ الشيء

وقدره.

(دية الحر المسلم: مائة بعير، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال

ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة).

قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل والذهب والورق

والبقر والغنم. ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل

الشاء (١) ألفي شاة (٢) رواه أبو داود.

وعن عكرمة عن ابن عباس: " أن رجلاً قتل. فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم (٣) .

وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار " (٤) .

(وهذه الخمسة) المذكورات (فقط أصولها) أي: أصول الدية.

إذا علمت ذلك فإنه (إذا احضر من عليه دية احدها) أي: أحد هذه

الخمسة: الزم) ولي الجناية (قبوله) بغير خلاف في المذهب، سواء كان ولي

الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ

واحد منها. فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه؛ كخصال الكفارة. وليست

الحلل أصلا على الأصح؛ لأنها لا تنضبط.