Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنايات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٢٧٥

[باب: العفو عن القصاص]

هذا (باب العفو عن القصاص). وقد أجمع المسلمون على جوازه.

(ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير

الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما

روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن

يفدا، وإما أن يقتل" (١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب

بدم أو خبل (٢) - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين

إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا

على يديه" (٣) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.