Printed page ١٠/ ٢٧٥
[باب: العفو عن القصاص]
هذا (باب العفو عن القصاص). وقد أجمع المسلمون على جوازه.
(ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير
الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما
روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن
يفدا، وإما أن يقتل" (١) . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أصيب
بدم أو خبل (٢) - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين
إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا
على يديه" (٣) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.