Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الجنايات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٢٥٢

رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة. قال

العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر" (١) . رواه الجماعة إلا مسلما

وابن ماجه.

والمرتد كالكافر الأصلى؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه: " والتارك لدينه

المفارق للجماعة " (٢) .

ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله

سبحانة وتعالي: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] فنفى المسواة، ونفي المسواة في الصورة الإنسانية غير مراد. فدل

على عدم تساويهما حكما. والعمومات مخصوصات بحديثنا. وحديثهم ليس له

إسناد. قاله أحمد.

وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلمانى وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا

أرسل.

(ولا) يقتل (حر بقن)؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي انه قال: "من

السنة أن لا يقتل حر بعبد " (٣) .

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا يقتل حر بعبد " (٤) . رواه

الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمه. فلا