شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة. قال
العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر" (١) . رواه الجماعة إلا مسلما
وابن ماجه.
والمرتد كالكافر الأصلى؛ لحديث ابن مسعود وقوله فيه: " والتارك لدينه
المفارق للجماعة " (٢) .
ولأن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الكافر والمسلم؛ لقوله
سبحانة وتعالي: ﴿لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] فنفى المسواة، ونفي المسواة في الصورة الإنسانية غير مراد. فدل
على عدم تساويهما حكما. والعمومات مخصوصات بحديثنا. وحديثهم ليس له
إسناد. قاله أحمد.
وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلمانى وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا
أرسل.
(ولا) يقتل (حر بقن)؛ لما روى أحمد بإسناده عن علي انه قال: "من
السنة أن لا يقتل حر بعبد " (٣) .
وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا يقتل حر بعبد " (٤) . رواه
الدارقطني.
ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة. فلا يقتل به؛ كالأب مع ابنه. ولأن العبد منقوص بالرق من حيث أنه مال فيكون في معنى البهيمه. فلا