شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(و) يكون (على شريك غيرهما) أي: غير الأب وغير القن (في) قتل
(حر نصف ديته)؛ كالشريك في إتلاف مال.
(وفي) قتل (قن: نصف قيمته). وتقدم توجيه ذلك.
(ومن جرح) أي: جرحه إنسان (عمدا، فداواه) أي: داوى المجروح
جرحه (بسم) فمات، وكان السم مما يقتل غالبا في الحال فلا قود على جارحه
في الأصح. أشبه "ما لو ذبح نفسه بعد أن جرح، (أو خاطه) أي: خاط
المجروح جرحه (في اللحم الحي) فمات فكذلك، (أو فعل ذلك وليه) أي:
داوى المجروح وليه بسم أو خاط جرحه في اللحم الحي، (أو) فعل ذلك
(الحاكم فمات) من ذلك: (فلا قود على جارحه)؛ [لما تقدم] (١) .
(لكن: إن أوجب الجرح قصاصا استوفي) أي: استوفاه وليه من جارحه
إن شاء؛ لأنه عمد موجب للقود. فيخير فيه الولي بين استيفائه وأخذ أرشه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن الجرح موجبا للقصاص: (أخذ) أي: أخذ ولي
المقتول (أرشه) إن شاء، لأن الحق له في ذلك دون غيره.