Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب النفقات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٢٠٨

] فصل: في نفقة البهائم]

(فصل. وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها)، إما بعلفها وإما بإقامة من

يرعاها، لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" (١) .

متفق عليه.

ولو لم يكن ذلك واجبا لم تعذب عليه.

(وأن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول)، لأن

بقاءها في يده بترك (٢) الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

ولأن ذلك مما تتلف به.

ولا جوز إضحاعة المال، لنهي النبى ﷺ عنه (٣) .

فوجب إلزامه بما يزيل ذلك، (فإن أبى) أن يفعل شيئا من ذلك: (فعل

حاكم الأصلح) من هذه الأمور الثلاثة، (أو اقترض عليه) وأنفق على بهيمته،

لأن على الحاكم فعل الأصلح.

(ويجوز انتفاع بها) أي: بالبهيمة (في غير ما خلقت، كبقر لحمل

وركوب، و) كـ (إبل وحمر لحرث ونحوه).