شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(ومن وليه) أي: ولي (١) طعامه من رقيقه: (فـ) إنه يسن له أن يطعمه
(معه أو منه)، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " إذا ولي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه. فإن أبى فليروغ له اللقمة
واللقمتين " (٢) . رواه البخارى.
ومعنى الترويغ: غمسها في المرق والدسم وترويتها بذلك ودفعها إليه.
وسن فعل ذلك، ولو أنه لا يشتهيه، لحضوره فيه وتوليه إياه. وقد قال الله
﷾: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: ٨].
ولأن نفس الحاضر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس الغائب.
(ولا يأكل) العبد شيئا من طعام سيده (إلا بإذنه). نص على ذلك.
(وله) أي: وللزوج- والوالد والسيد (تأديب زوجة، و) تأديب (ولد
- ولو) كان (مكلفا مزوجا- بضرب غير مبرح.
وكذا) في الحكم (رقيق) إن أذنبوا، لا إن لم يذنبوا، ولا ان يضربوا ضربا
مبرحا، لأن النبي ﷺ قال: " لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله ﷿ " (٣) . رواه الجماعة إلا النسائي. من حديث أبي بردة بن نيار (٤) .
وقد روي عن ابن مسعود قال: " كنت أضرب غلاما لي. فإذا رجل من