Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب النفقات

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ١٩٩

] فصل: في نفقة المماليك]

(فصل. وتلزمه) أي: تلزم سيد الرقيق نفقة (وسكنى عرفا) أي:

بالمعروف (لرقيقه- ولو) كان رقيقه (آبقا، أو) كان أمة (ناشزا، أو) كان

(ابن أمته من حر- من غالب قوت البلد)، سواء كان ذلك قوت سيده أو دونه،

أو قوته وأدم مثله.

(و) تلزمه أيضا (كسوته) أي: كسوة رقيقه (مطلقا) أي: سواء كان

المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا، وذلك لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " (١) .

رواه الشافعي في " مسنده ".

وعن أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال: " إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت

أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا

تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " (٢) . متفق عليه.

وأجمع العلماء على أن نفقة المملوك على سيده.

ولأنه لا بد له من نفقة. ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به. فوجبت نفقته

عليه، كبهيمة.

(ولمبعض) على مالك بعضه من نفقته وكسوته (بقدر رقه، وبقيتها) أي: