Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

Printed page: 10/ 160

Text

ورواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص. وفيه ذكر حق الزوج ثم قال: " ألا! وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن " (١) . وصححه الترمذي. وأجمع المسلمون على وجوب نفقة الزوجة على الزوج: إذا كأنا بالغين ولم تكن ناشزا. ذكره ابن المنذر وغيره. ولأن الزوجه محبوسة لحق الزوج، وذلك يمنعها عن التصرف والكسب. فوجب عليه نفقتها؛ كالقن. وحيث تقرر وجوب نفقه الزوجة على الزوج فإنها تجب عليه (ولو) كانت الزوجة (معتدة من وطء شبهة)، حال كونها (غير مطاوعة) للواطئ؛ لأن الزوج له أن يستمتع منها بما دون الفرج. وقوله: ما لا غناء لزوجة (٢) عنه يعني: (من مأكول ومشروب، وكسوة وسكتى بالمعروف)، لقوله ﷺ في حديث جابر المتقدم: " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعر وف " (٣) . (ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك: إن تنازعا) أي: الزوج والزوجة في قدر ذلك، أو صفته (بحالهما) أي: حال الزوجين في يسارهما وإعسارهما، ويسار أحدهما وإعسار الآخر. وكان النظر يقتضي: أن يعتبر ذلك بحال الزوجة دون الزوج؛ لأن النفقة والكسوه لها بحكم الزوجية. فكانت معتبرة بها، كمهرها، لكن قال الله ﷾: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]. فأمر الموسر بالسعة في النفقة، ورد

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) =وأخرجه ابو داود في "سننة" (١٩٠٥) ٢: ١٨٥ أول كتاب المناسك، باب صفة حجه النبي صصص. أخرجه الترمذي في (جامعه " (١٦٣؛ ١) ٣: ٧ - ٤٦ كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨٥١) ١: ٥٩٤ كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج. (٢) في ج.: لزوجته. (٣) سبق قريبا.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح المنتهى لابن النجار» (١٠/ ١٦٠)
Short
ابن النجار الفتوحي، شرح المنتهى لابن النجار، ج ١٠، ص ١٦٠.
Full
ابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢هـ). شرح المنتهى لابن النجار. ٩٧٢هـ، ج ١٠، ص ١٦٠.

Go to a printed page