شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
] فصل: في شروط الحرمة]
(فصل. وللحرمة) با لرضاع (شرطان:
أحدهما: أن يرتضع) الطفل (في العامين. فلو ارتضع بعدهما) أي: بعد
العامين (بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله ﷾: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فجعل تمام
الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: " أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي ﷺ. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي ﷺ: انظرن (١) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة " (٢) متفق عليه.
] قال في "شرح المحرر ": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] (٣) .
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام " (٤) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
الشرط (الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.
وعنه: ثلاث يحرمن.