Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب العدد

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ١٢٤

(وإن غاب) من لزمته: (اكترى عنه حاكم من ماله) أي: مال الغائب

سكنا لمن لزمته سكناها، (أو اقترض) الحاكم (عليه) إن لم يجد له مالا،

(أو فوض) الحاكم (أجرته) أي: أجرة ما وجب على الغائب من المسكن

لتاأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه.

(وإن اكترته) أي: اكترت من وجبت لها السكنى المسكن (بإذنه) أي:

بإذن من وجبت عليه، (أو) بـ (إذن حاكم، أو بدونهما) أي: بدون إذنه

وإذن الحاكم (١) (لعجز) عن استئذان أحدهما، وكذا مع القدرة على استئذان

الحاكم على الأصح من الروايتين في قضاء الدين عن الغير بغير إذن الحاكم: (رجعت) عليه بنظير ما اكترت به، كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع.

(ولو سكنت) مع غيبته (في ملكها) بنية الرجوع كليه بأجرته: (فلها

أجرته)، لأنه وجب عليه إسكانها. فلزمته أجرته.

(ولو سكنته) أي: سكنت ملكها، (أو اكترت) مكأنا وسكنته (مع

حضوره وسكوته: فلا) رجوع لها عليه بشيء من ذلك، لأنه ليس بغائب ولا

ممتنع ولا إذن؛ كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة.

والله ﷾ أعلم.