Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب اللعان

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٨٦

يعارضه ولا ما يمنعه. فتعين إحالة حكمه على من وجد السبب منه، سواء ادعاه

البائع أو لم يدعه.

(وإن ادعاه) أي: ادعى الولد (مشتر لنفسه) فيما إذا باعها قبل استبرائها

وولدته لأكثر من نصف سنة من حين بيع، (أو) ادعى في هذه الصوره (كل

منهما) أي: من البائع والمشتري (أنه) أي: أن الولد (للآخر والمشتري مقر

بوطئها) في هذه الصورة: (أري) الولد (القافة) على الأصح. نقله صالح

وحنبل؛ لأن نظر القافة طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال، بدليل ما روت عائشه قالت: "إن رسول الله ﷺ دخل علي مسرورا، تبرق أسارير (١) وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسأمة بن زيد،

فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (٢) . رواه الجماعة. وهذا لفظ أحمد

والبخاري.

(وإن استبرئت) أي: استبرأ البائع الجارية التي وطئها ثم باعها (ثم ولدت

لفوق نصف سنة) من حين البيع، (أو لم تستبرا) يعني: أو باعها ولم يستبرئها

وولدت لفوق نصف سنة من حين البيع، (ولم يقر مشتر له) أي: للبائع (به)

أي: بالولد الذي ولدته: (لم يلحق) الولد (بائعا)؛ لأنه ولد أمة المشتري

فلا يقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري.

(وإن ادعاه) أي: ادعى البائع أن الولد ولده (وصدقه مشتر) على ذلك