Printed page ١/ ٤٤٧
إذا ذكرها " (١) .رواه مسلم.
ويلحق بذلك الساهي ومن لم يبلغه الشرع.
وأما المغمى عليه؛ فلما روي " أن عمارا غشي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقال:
هل صليت؟ قالوا: ما صليب منذ ثلاث. ثم توضأ وصلى تلك الثلاث " (٢) .
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف
فكان كا لإجماع.
ولأن الإغماء لا تطول مدته غالبا، ولا يثبت على متلبس به الولاية، ويجوز
على الأنبياء، ولا يسقط الصوم. فكذا الصلاة " كالنائم.
وأما شارب الدواء المباح فأولى بالوجوب من المغمى عليه.
وأما المغطى عقله بشرب مسكر مكرها فكذلك. وان كان بشرب محرم كالسكران، فلان سكره معصية. فلا يناسبها إسقاط الواجب.