Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطلاق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٤٥٧

سبعة] (١) ؛ لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع.

وقيل: يعتق سبعة عشر؛ لأن صفة الثانية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية، وبضم الثانية إلى الثالثة وبضم الثالثة إلى الرابعة.

وقيل: يعتق عشرون. وهو قول أبي حنيفة، لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة.

وقيل: لا يعتق إلا عشرة، بالواحدة واحد، وبالثانية اثنان، وبالثلاث ثلاثة، وبالأربع أربعة.

وقيل: لا يعتق إلا أربعة؛ كما لو قال: كلما طلقت أربعاً فأربعة أحرار.

(وإن أتى) الزوج (بدل) قوله: (كلَّما، بـ) قوله: (إن أو نحوها) أي: نحو إن مثل: إذا؛ كقوله: إذا طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، [وإذا طلقت ثنتين فعبدان حران] (٢) ، وإذا طلقت ثلاثاً فثلاثة أحرار، وإذا طلقت أربعة فأربعة أحرار، ثم طلق الأربع: (عتَق عشرة) أعبد فقط؛ لعدم تكرارها.

(و) من قال لزوجته: (إن أتاكِ طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها) الكتاب (كاملاً، ولم يَنْمَحِ ذكرُ الطلاق) منه: (فثنتان) يعني: فإنها تطلق طلقتين، طلقة بتعليقها على الكتاب، وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق؛ لأن الطلاق أتاها بكتابه إليها المعلق عليه الطلاق.

(فإن قال: أردت أنك طالق بـ) -الطلاق (الأول، دُيِّن) فيما بينه وبين الله ﷾؛ لأن كلامه يحتمله وهو أعلم بنيته، (وقُبل حُكماً)؛ لظهوره.

(ومن كتب) إلى امرأته: (إذا قرأتِ كتابي فأنت طالق، فقُرىّ عليها وقع) الطلاق: (إن كانت أمِّيِّة) وهي التي لا تقرأ المكتوب، لأن ذلك هو المراد بقرائتها.