Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٣٧

فصل [في حكم دائم الحدث]

(يلزم كلل من دام حدثه) دائما من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو

ريح وجريح لا يرقى دمه ومن به رعاف دائم (غسل المحل) الملوث بالحدث لإزالة ما عليه منه. (وتعصيبه) تعصيبا يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن، وشد بخرقة طاهرة. وتستثفر المستحاضة أن كان دمها كثيراً بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج " لأن في حديث:

" لتستثفر بثوب " (١) .

وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: " أنعت لك الكرسف- يعني:

القطن- تحشين به المكان. قالت: انه أكثر من ذلك قال: تلجمي " (٢) .

و (لا) يلزم (إعادتهما) أي: إعادة الغسل والتعصيب الكل صلاة أن لم

يفرط)، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز من خروجه قالت عائشة: " اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأه من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي " (٣) . رواه البخاري.

(وتتوضأ لوقت كل صلاة أن خرج شيء)، لما روى عدي بن ثابت عن ابيه

عن جده عن رسول الله ﷺ: " في المستحاضة: تدع الصلاة أيام اقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وتتوضأعند كل صلاة " (٤) . رواه أبو داود والترمذي.