شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٩/ ٣٨٦
تقدم) من الأحكام؛ لأن من عقل (١) الطلاق صح طلاقه وجعله لغيره. كذا من يجعله الصبي له.
قيل لأحمد: إن كانت للصبي زوجة صبية، فقالت له: صيِّر أمري إليَّ. فقال لها: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. والله ﷾ أعلم.