Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٢٩٧

[فصل: في إقامة من تزوج ومعه غيرها]

(فصل. ومن تزوج بكرًا) ومعه غيرها: (أقام عندها سبعاً ولو) كانت (أمة، ثم دَارَ. و) إن كانت التي تزوجها على غيرها (ثيبًا) أقام عندها (ثلاثاً) ثم دار؛ لأن الدور ينقطع بمكثه عند الجديدة ما يجب لها. وتصير الجديدة آخرهن نوبة.

والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " (١) . قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي ﷺ. رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة. ثم يعود إلى نسائه " (٢) . رواه الدارقطني.

(وإن شاءت) الثيب (لا هو) أي: لا الزوج أن يقيم عندها (سبعاً. فعل) أي: أقام عندها سبعاً، (وقضى الكل) أي: السبع كلها للبواقي. وذلك؛ لما روت أم سلمة " أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بكِ هوان على أهلك. فإن شئت سبّعت لك وسبّعت لنسائي " (٣) . روأه احمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.