Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ٢٩٣

الأولى، ويتدارك الظلم في الصورة الثانية.

(ويحرم) على زوج (أن يدخل إلى كير ذات ليلة فيها) أي: في الليلة التي ليست لها (إلا لضرورة) مثل: أن يكون منزولاً بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه ونحو ذلك.

(و) يحرم أن يدخل إليها (في نهارها) أي: نهار ليلة غيرها (إلا لحاجة؛ كعيادة)، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته.

(فإن لم يلبث) مع الضرورة أو الحاجه أو مع عد مهما: (لم يقض)؛ لأنه

لا فائدة في قضاء الزمن اليسير.

(وإن لبث أو جامع: لزمه لقضاء لُبثٍ وجماع) في الأصح. وهو: أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما؛ لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن. فأشبه الزمن الكثير.

(لا) قضاء (قبلة ونحوها من حقِّ الأخرى)، لما روت عائشة قالت:

" كان رسول الله ﷺ يدخل عليَّ في يوم غيري فينال مني كل شيء ألا الجماع " (١) .

(وله قضاء أول ليل عن آخره) في الأصح، لأنه قد قضى بقدر ما فاتها من الليل.

وقيل: ليس له ذلك، لعدم المماثلة.

(و) قضاء (ليل صيف عن) ليل (شتاء، وعكسهما) يعني: أن له قضاء آخر ليل عن أوله، وليل شتاء عن ليل صيف؛ لأنه قد قضى ليلة عن ليلة.

(ومن انتقل) من بلد (إلى بلد) وله زوجات: (لم يجز أن يصحب