شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وقال النبي ﷺ: " استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن
بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " (١) رواه مسلم.
وقال رسول الله ﷺ: " إن المرأة خلقت من ضِلَع أعوج لن تستقيم على طريقة. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج " (٢) متفق عليه.
وقال: " خياركم خياركم لنسائه " (٣) رواه ابن ماجه.
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. قال الله. ﷾ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
وقال النبي ﷺ: " لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق (٤) " (٥) رواه أبو داود.
وقال: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" (٦) متفق عليه.
وقال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدُ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه شطره " (٧) رواه البخاري.
وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله ﷾: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].