Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤١٦

إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؛ قلن: بلى " (١) . رواه البخاري. .

لا وجوبه فتقضي الصوم إجماعاً؛ لما روت معاذة قالت: " سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريةٌ أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت:

كنا نحيضُ على عهد رسول الله ﷺ فنؤمرُ بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة " (٢) . متفق عليه.

ويكون قضاؤها بالأمر السابق لا بأمر جديد.

قال في " الفروع ": في الأشهر. انتهى.

(و) يمنع أيضاً: (مس مصحف) وفاقاً؛ لقوله ﷾: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]

(و) يمنع أيضاً: (قراءة قرآن)؛ لقول النبي ﷺ: " لا تقرأ الحائض

ولا الجنب شيئاً من القرآن " (٣) . رواه أبو داود والترمذي.

قال في " الإنصاف ": مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يمنع منه. وحكي رواية.

قال في " الرعاية ": وهو بعيد.

(و) يمنع أيضاً: (اللبث بمسجد) وفاقاً؛ لقول النبي ﷺ: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (٤) . رواه أبو داود.