شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولنا: ما روى الربيع بن سبرة أنه قال: " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنه في حجة الوداع " (١) .
وفي لفظ: " أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء " (٢) رواه أبوداود.
وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: " يا أيها الناس لِلَّهِ إنى كنت أذنت في الاستمتاع. ألا لِلَّهِ وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة " (٣) .
وروى سبرة قال: " أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة
ئم لم يخرج حتى نهانا عنها " (٤) رواه مسلم.
وقد حكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة. فروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: " قلت لابن عباس لقد أكثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر:
أقول وقد طال الثوا بنا معاً يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقام ابن عباس خطيباً فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير " (٥) .
وأما إذن النبي ﷺ فيها فقد ثبت نسخه.
قال الشافعى: لا أعلم شيئاً أحله الله (٦) ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة.
(أو يعلّق) النكاح (على شرط غير " زوجت أو قبلت إن شاء الله).
وإنما يبطل إذا كان التعليق على شرط (مستقبل؛ كـ) قوله: (زوجثك إذا