Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٠٣

رسول الله ﷺ فبال عليه. فقلت: البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: انما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر " (١) . رواه أبو داود.

وعن على رضي اليه تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسل بولهما " (٢) . رواه الإمام أحمد.

وقال: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، و" النبي ﷺ حنك يالتمر " (٣) .

(و) يجزئ (في صخر وأجرنة وأحواض ونحوها، وأرض تنجست بمائع

ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها)؛ لأن بقاءهما أو بقاء أحدهما يدل على بقاء النجاسة. (ما لم يعجز) عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما فلا يضر ذلك- كما تقدم ذلك- في غير الأرض.

ويطهر ما تنجس ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة بالنضح والأرض النجسة بالمكاثرة بالماء (ولو لم يزل) الماء (فيهما).

قال في " شرح المقنع الكبير ": والدليل على أن الأرض تطهر بذلك

ما روى أنس قال: " جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ. فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فاً ريق عليه " (٤) .

متفق عليه. ولا نعلم في ذلك خلافا. (ولا يطهر دهن) تنجمس؛ " لأن النبي ﷺ سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة ققال: ان كان مائعاً فلا تقربوه " (٥) . رواه أبو داود.