شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها. [فيكون رده] (١) للجمال لا للدين.
ولا تسن الزيادة على واحدة؛ لأن في الزيادة على ذلك تعريضا للمحرم.
قال الله ﷾: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)
[النساء: ١٢٩].
وقال ﷺ: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه
مائل " (٢) . رواه الخمسة.
وقال ﷾: (فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة) [النساء: ٣].
وهذا قول أبي الخطاب والمجد ومن تبعهما وصححه في " الإنصاف " إذا
حصل بها الإعفاف.
وقيل: تسن الزيادة على الواحدة؛ كما لو لم تعفه.
قال في " الفروع ": وهو ظاهر نصه فإنه قال: يقترض ويتزوج، ليت إذا
تزوج ثنتين يفلت. انتهى.
وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهماسمينتين.
قال ابن عبد البر: كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أقوم الأعوج. وكان يقال: من تزوج امرأة فليستحد شعرها فإن الشعر وجه. فتخيروا أحد الوجهين.