Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب النكاح

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ١٥

يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها. [فيكون رده] (١) للجمال لا للدين.

ولا تسن الزيادة على واحدة؛ لأن في الزيادة على ذلك تعريضا للمحرم.

قال الله ﷾: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)

[النساء: ١٢٩].

وقال ﷺ: " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه

مائل " (٢) . رواه الخمسة.

وقال ﷾: (فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة) [النساء: ٣].

وهذا قول أبي الخطاب والمجد ومن تبعهما وصححه في " الإنصاف " إذا

حصل بها الإعفاف.

وقيل: تسن الزيادة على الواحدة؛ كما لو لم تعفه.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر نصه فإنه قال: يقترض ويتزوج، ليت إذا

تزوج ثنتين يفلت. انتهى.

وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: يكون لهما لحم، يريد كونهماسمينتين.

قال ابن عبد البر: كان يقال: لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال: أقوم الأعوج. وكان يقال: من تزوج امرأة فليستحد شعرها فإن الشعر وجه. فتخيروا أحد الوجهين.