Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤١
Editor's text

وان أعاد (١) ذكر أحدهما أو فرّع عليه فهو مذهبه قدمه في " آداب المفتي ".

وقيل: لا. انتهى.

وان نص في مسألة على حكم وعلله بعلة فوجدت تلك العلة في مسائل أُخَر

فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وان نُقل عنه في مسألة في روايتان دليل إحداهما قول النبي ﷺ، ودليل

الأخرى قول صحابي وهو أخص، وقلنا هو حجة يخص به العموم فأيهما

مذهبه؟ فيه وجهان: أحدهما مذهبه ما كان دليله قول النبي ﷺ.

قال في " الإنصاف ": قلت وهو الصواب وقدمه في " تهذيب الأجوبة "

ونصره و" آداب المفتي ". انتهى.

وان كان قول النبي ﷺ أخصهما وأحوطهما تعين.

وان ذكر اختلاف الناس وحسّن بعضه فهو مذهبه ان سكت عن غيره.

وان سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل (٢) مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة

ثالثة فتوقف فيها (٣) : فالذي أفتى به مذهبه.

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهباً له؟ على وجهين.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: ان فعله مذهباً له.

وقدمه هو. ورد غيره.

لكن ان نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى بطلت

المفهومية.

وصيغة الواحد من أصحابه ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيه: