شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
فصلى [في حكم الحمام]
(يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته) قدمه في " الإنصاف ". ثم قال: وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة.
وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء. انتهى.
(و) تكره (القراءة) في الحمام (والسلام فيه). .
قال في " الإنصاف ": وتكره فيه القراءة نص عليه، ونقل صالح: لا يعجبنى. وقيل: لا تكره.
والصحيح من المذهب: يكره السلام. وقيل لا. انتهى.
قال في " الفروع " بعد ان ذكر نقل صالح: وظاهره ولو خفض صوته خلافاً
لأبي حنيفة.
(يلا الذكر).
قال في " الإنصاف ": ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب.
قال في " الشرح ": فأما رد السلام فقال أحمد: ما سمعت فيه شيئاً.
وقال ابن عقيل: يكره.
والأولى جوازه من غير كراهة؛ لعموم قوله ﵇: " أفشوا السلام بينكم " (١) . ولأنه لم يرد فيه نص، والأشياء على الإباحة والله أعلم. انتهى.