Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الفرائض

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ١٩٣

القربي ٠٠٠) الآية [النساء: ٨]. وذلك إذا قسم (١) القوم الميراث. فقال قحطان بن عبد الله: قسم لي أبو موسى بهذه، وفعل ذلك غيره. قال: فدل ذلك على أنها محكمة.

وقال ابن المسيب: إنها منسوخة كانت قبل الفرائض.

ونقل ابن منصورانه ذكر هذه الايه فقال: أبو موسى أطعم منها وعبدالرحمن

ابن أبي بكر.

وذكر القاضي وغيره: أن (٢) هذا مستحب وأنه عام في الأموال. واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد (٣) عنها فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: تعطي قرابة الميت من حضر القسمة.

(وإن قال بعض الورثة: لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة) أي اقتسم بقية الورثه سهامهم المختصة بهم. (ويوقف سهمه) قاله أحمد. والله ﷾ علم.

***