Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٦٨

إزالة شعره: أما مسنونية السدر في غسل الكافر؛ فلما روى قيس بن عاصم: "انه أسلم فأمره النبي ﷺ ان يغتسل بماء وسدر " (١) . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن.

وأما مسنونية إزالة الشعر؛ فلما روي: " ان النبي ﷺ قال لرجل أسلم:

ألق عنك شعر الكفر واختتن " (٢) . رواه أبو داود.

(و) يسن أيضاً: سدر في غسل (حائض) لحيض (طهرت) منه.

(و) يسن أيضاً: (أخذها) أي: الحائض (مسكا. فان لم تجد) المسك (فطيبا) من أي طيب كان. (فان لم تجد) الطيب، (فطينا تجعله) أي: تجعل ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين (في فرجها) ويكون ذلك (في قطنة أو غيرها) مما يمسكه، ويكون جعلها ذلك (بعد غسلها) من الحيض؛ ليقطع رائحته. والأصل في ذلك ما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سالت أسماء رضي الله تعالى عنها النبي ﷺ عن غسل الحيض: " ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " (٣) . رواه مسلم.

الفرصة: القطعة من كل شيء.

(و) سن لمتوضئ (توضؤ بمد) أى بزنة مد من الماء. (وزنته) أي: زنة المد (مائة واحد وسبعون) درهما إسلاميا (وثلاثة أسباع درهم. وهي) أي: وهذه الدراهم والأجزاء زنتها بالمثاقيل: (مائة وعشرون مثقالا). وهي: (رطل وثلث عراقي وما وافقه) أي: وافق الرطل العراقي في زنته، (ورطل وسبع) رطل (وثلث سبع) رطل (مصري وما وافقه) أي: وافق الرطل المصري في زنته.

(و) زنة ذلك: (ثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه) أي: وافق وزن دمشق من الأوزان. (و) هي (أوقيتان وستة أسباع) أوقية (ب) الوزن