شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٨/ ١٣٥
والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة (١) .
والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.
والخامسة: لم يعل المسائل.
واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل:
إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم (٢) : فإنه يجعل المال كله له.
والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت
لابن الابن دون أخواته.
والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون
إخواته.
الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس
أو المقاسمة.
الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من
السدس أو المقاسمة (٣) .
السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم.
والله أعلم.
***