Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الفرائض

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ١١٨

وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.

ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله)) (١) .

فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له)) (٢) .

ويروى ذلك عن عمر (٣) .

والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.

***