شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ٨/ ١١٨
وارثه كلالة. والاثنان في سورة النساء المراد بالكلالة فيهما الميت.
ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر: ((يا رسول الله لِلَّهِ كيف الميراث. إنما يرثني كلاله)) (١) .
فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد.
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة.
ويروى عن ابن عباس أنه قال: ((الكلالة من لا ولد له)) (٢) .
ويروى ذلك عن عمر (٣) .
والصحيح عنهما كقول الجماعة. انتهى.
***